الشروط المطلوبة لاعادة الكفالة البنكية أو الشيك المصدق أو المبلغ النقدي في حال تأجيل تنفيذ المشروع
1. مرور حد أدنى 6 شهور بعد تصديق المعاملة من النقابة.
2. الكشف على موقع المشروع للتأكد من عدم البدء بالتنفيذ.
3. إيداع شيك شخصي من المالك بمبلغ بدل المقيم.
4. إحضار فيش المعاملة المصدقة كاملة لدى النقابة.
5. مخاطبة الأمانة / البلدية بعدم إصدار إذن الأشغال إن كان المشروع مرخص لدى الجهات المختصة لهذا المشروع الا بعد إبلاغ النقابة وبكتاب رسمي.
6. إيداع تعهد لدى القانوني من المالك والمكتب بإبلاغ النقابة عند البدء بالتنفيذ.
يقوم المالك بإيداع شيك بنكي مصدق او مبلغ نقدي أو كفالة بنكية تجدد تلقائيا بدون طلب وتصرف عند الطلب حسب التعليمات لضمان التقيد بالتعليمات الفنية والكودات الهندسية .
تكون مدة الإشراف للمهندس المقيم كحد أدنى لمرحلة العظم وحسب الجدول أدناه .
تحسب مدة المهندس المقيم من تاريخ نهاية الحفريات وبعد الكشف .
يتم إعادة المبلغ المودع بعد انتهاء المدة التعاقدية أو إحضار إذن أشغال .
يتم تسجيل المهندس المقيم على كامل المدة كحد أدنى في حالة كان المشروع بعد مرحلة الحفريات .
مدة الإشراف للهناجر نصف المدة المطلوبة للأبنية العادية وبحد أدنى شهرين وتكون قيمة المبلغ المودع حسب المدة .
في حالة انتهاء المدة التعاقدية ولم يكتمل البناء عظم كحد أدنى ، على المكتب إبلاغ المالك بضرورة تجديد عقد الاشراف للاستمرار على المشروع وتزويد النقابة بنسخة من العقد .
في حالة عدم التزام المالك في البند (7) ابلاغ النقابة من قبل المكتب عن المشروع لاتخاذ الاجراءات المناسبة .
المشاريع التي تزيد مساحتها عن 10000م2 تعرض على مجلس الهيئة لتحديد الكادر المطلوب ومدة الإشراف المقيم.