نـقـابـــة المـهنـدســـــين الأردنـــــيين إجعلها المفضلة
نـقـابـتنـا | الإعلانات | أحدث الأنشطة | روابط سريعة | الـدوائــر | الهـيئـات النقابية | خـدمــات | خدمات الموقع | اتصـل بنــا

الصفحــــــة الرئيـــــسة

الدفــــــع الالكتـــــروني

أخبـــــــــار النقــابـــــــة

مجــــــالس الفـــــــروع

مؤتمــــــرات النقـــــابـة

ســـجـــــــل الـــــــــزوار

فعــــاليـــــات مصــــــورة

الوظــــائف الشـــاغــــرة

دليــــــل المهنـدســــين
تسجيل الدخول
  اسم المستخدم :
 
  كلمة المرور:
 
   

تسجيل مستخدم جديد

التذكير بكلمة المرور

تعليمات صندوق الإدخار و القرض الحسن

 استنادا الى صلاحيات المجلس بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983 قررالمجلس اصدار التعليمات التالية والعمل بها اعتبارا من تاريخ 1 / 6 / 2005 م .

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات / تعليمات صندوق الإدخار والقرض الحسن للمهندسين الأردنيين.
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك .
النقابــــــــــة : نقابة المهندسين الأردنيين
المجلـــــــس : مجلس النقابة
الصنــــدوق : صندوق الإدخار والقرض الحسن للمهندسين الأردنيين
الهيئة العامة : الهيئة العامة للصندوق وتتكون من أعضاء الصندوق
اللجنــــــــــة : لجنة ادارة الصندوق المنتخبة من الهيئة العامة للصندوق.
الرئيـــــــس : رئيس لجنة ادارة الصندوق المنتخب من الهيئة العامة للصندوق.
المشتـــــرك : عضو النقابة المنتسب للصندوق .
العضـــــــــو : المشترك المودع قيمة الحد الأدنى المبين في هذه التعليمات .
المستفيـــــد : العضو الحاصل على القرض الحسن.
المادة (3) : غايات الصندوق :
1- تشجيع وتحفيز المهندسين على التوفير واستثمار اموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال.
2- توفير مصدر مالي لتغطية حاجة الأعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن ( حالات العسر المالي ، الإسكان ، التعليم ، وأية حالات طارئة ) .
المادة (4) العضوية وشروطها :
1- يكون الإشتراك في الصندوق اختياريا لأعضاء النقابة ، ويعتبر الزميل عضوا في الصندوق اذا توفرت فيه الشروط التالية :
‌أ- ان يكون مسددا لاشتراكاته السنوية للنقابة.
‌ب- ان يكون مسددا للحد الأدنى للإشتراك في الصندوق والبالغ خمسمائة دينار أو اكثر.
جـ- يحق لعضو النقابة المنتسب للصندوق قبل تقاعده الإستمرار في انتسابه للصندوق ولا يحق له الإنتساب للصندوق بعد التقاعد مالم يكن منتسباً قبل ذلك.
المادة (5) فقدان العضوية:
1. تفقد العضوية وبقرار من المجلس في احدى الحالات التالية :
‌أ- فقدان العضوية في النقابة .
‌ب- عدم الوفاء بالتزامات الصندوق.
‌ج- بناء على طلب العضو او المشترك
2. عندما تقرر اللجنة فقدان العضوية لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة رقم (5/1) يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ‌- في حالة الإنسحاب او الوفاة يتم دفع كافة المستحقات للعضو او لورثته بموجب حجة حصر الإرث الشرعي.
ب‌- تدفع المستحقات بالطريقة التي تجدها اللجنة مناسبة وبمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الطلب بعد تسوية الإلتزامات المالية المترتبة عليه او على مكفوليه.
المادة (6) الرسوم:
‌أ- يستوفى من المهندسين الراغبين بالإشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير عند تعبئة طلب الإنتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق .
‌ب- يدفع المشترك ( 500 ) خمسمائة دينار ( الحد الادنى دفعة واحدة ) او اكثر ليصبح المشترك عضواً في الصندوق .
المادة (7) شروط القرض الحسن :
أ‌- يعطى القرض الحسن للعضو حسب الشروط التالية :
1- أن يكون متقيدا بتعليمات الصندوق.
2- ان يكون قد مضى على عضويتة والدفعة المكملة لـ 25% من قيمة القرض المطلوب مدة اربعة وعشرين شهراً على الأقل , وحسب الدور .
3- ان لا يتجاوز السقف المسموح به للقروض في نفس الوقت.
4- تعطى الأولوية لصاحب الدور ( حسب تاريخ الاستحقاق وتاريخ انجاز المعاملة ) عدا الحالات الطارئة التي توافق عليها اللجنة شريطة توفر السيولة النقدية .
ب‌- لا يزيد مجموع القروض الممنوحة للأعضاء عن 75% من موجودات الصندوق.
المادة (8) سقف القرض الحسن:
‌أ- تحدد اللجنة قيمة القرض الحسن الذي يمنح للعضو ومدة السداد على أن لا تزيد قيمة القرض عن اربعة اضعاف المبالغ المودعة من قبل العضو وعلى النحو التالي :

المبلغ المودع
لمدة 24 شهرا على الاقل
سقف القرض / دينار
من 2000
الى 10000
فترة السداد
على (60) شهراً
‌ب- يحدد سقف القرض الحسن بمبلغ (10000) عشرة آلاف دينار للمرة الواحدة .
‌ج- بعد مضي فترة 24 شهراً ( على الاقل ) على المبلغ المودع يسدد القرض على (60) شهراً .
المادة (9) ضمانات القروض وطرق تسديدها:
أولاً : تكون أي من الضمانات التالية من الضمانات المعتمدة لإعطاء القروض وتسديدها.
أ- العاملين في القطاع العام أو في مؤسسات كبرى:
يقدم المقترض:
1- كتاب إقتطاع من راتبه أو راتب احد الكفلاء العاملين في القطاع العام او في مؤسسة كبرى ( تقبلها لجنة إدارةالصندوق) وبقيمة القسط الشهري محولاً إلى حساب الصندوق.
2- تعهد بالإقتطاع من راتب كفيل واحد.
‌ب- العاملين في القطاع الخاص:
يقدم المقترض:
1- شيكات بنكية باسم المقترض.
2- تعهد اقتطاع من راتب كفيلين في القطاع العام أو مؤسسة كبرى
‌ج- كفالة بنكية حسب النموذج المتوفر لدى النقابة + شيكات بنكية باسم المقترض.
ثانياً : في كل الحالات:
1- يثبت القرض بموجب كمبيالات واتفاقية قرض.
2- يمكن قبول شيكات بنكية بقيمة القرض من احد الكفلاء كبديل عن تعهد اقتطاع من راتب احد الكفلاء.
المادة (10) الهيئة العامة والإجتماعات:
‌أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من أعضاء الصندوق ، الذين لديهم ايداعات بقيمة الحد الأدنى البالغ خمسمائة دينار أو اكثر وذلك قبل اسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع الفعلي
‌ب- تعد اللجنة كشفاً بأسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الإجتماع.
‌ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بدعوة من اللجنة،وذلك خلال النصف الأول من شهر أيار من كل سنة.
‌د- توجه اللجنة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد ، مبينا بالدعوة جدول الأعمال ، وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين على الأقل.
‌ه- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والإشراف على تسجيل اسمائهم .
‌و- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه وبوجود ممثل عن المجلس.
‌ز- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة واذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد، يؤجل الإجتماع لمدة سبعة ايام ، ويكون الإجتماع قانونيا بأي عدد من الحضور .
‌ح- يستمر الإجتماع قانونيا ما دام عدد الحضور من الأعضاء يتجاوز نصف الذين حضروا عند بدء الإجتماع بعضو واحد .
‌ط- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
‌ي- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الإستثنائية بناء على دعوة من اللجنة أو المجلس او بطلب خطى من خمسين عضوا في الصندوق يقدم الى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة في موعد اقصاه شهر من تاريخ الطلب ولا يجوز بحث أي موضوع اخر خلاف ما ورد في طلب الدعوة .
‌ك- يحق للمشتركين في الصندوق ممن تقل قيمة ايداعاتهم عن الحد الأدنى حضور الهيئة العامة دون حق الترشيح او الإنتخاب أو التصويت.
‌ل- تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادى الذي يسبق الإنتخابات لجنة او لجان للإشراف على الإنتخابات تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيساً لكل منها من بينهم وبعضوية ممثل عن المجلس .
المادة (11) صلاحيات الهيئة العامة:
تمارس الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
‌أ- مناقشة التقرير السنوي المقدم من اللجنة
‌ب- مناقشة تقرير مدققي الحسابات والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
‌ج- اعتماد السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
‌د- النظر في المواضيع المقترحة من الأعضاء الواردة الى اللجنة قبل اسبوع واحد من الإجتماع .
‌ه- انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة
‌و- انتخاب لجنة الإعتراض .
المادة ( 12) لجنة ادارة الصندوق والإجتماعات :
‌أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من رئيس وستة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة وذلك بالإقتراع السري وتكون ولايتها لمدة ثلاث سنوات .
‌ب- تنتخب لجنة الإدارة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
‌ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل مرة واحدة كل شهر على الأقل ولرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه دعوتها للإجتماع كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه .
‌د- للجنة الإدارة تشكيل لجان خاصة تستعين بها لتحقيق غايات هذا الصندوق
‌ه- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
‌و- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة .
‌ز- في حالة شغور موقع عضو لجنة يستدعى العضو الإحتياط بقرار من اللجنة .
المادة (13) مهام لجنة الإدارة :
‌أ- دراسة طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرار المناسبة بشأنها.
‌ب- التنسيب للمجلس بأية تعديلات مقترحة على تعليمات الصندوق.
‌ج- اعداد ودراسة المشاريع الإستثمارية وجدواها الإقتصادية.
‌د- اعداد وتنفيذ المشاريع وادارة اموال الصندوق والإشراف عليها .
‌ه- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الإداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم .
‌و- وضع السياسة العامة للصندوق وتحديد المهمات الوظيفية لإدارة الصندوق واللجان .
‌ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعمال وانجازات اللجنة وتقديمها للهيئة العامة لإقرارها.
‌ح- متابعة قضايا الأعضاء والفصل فيها واجراء التحقيقات اللازمة لذلك بمن فيهم المتخلفين عن التسديد ومتابعة الكفلاء وتحصيل اموال الصندوق .
‌ط- تحديد قيمة القرض الحسن وطريقة تسديده والضمانات المطلوبة والموافقة على صرفه.
المادة (14) لجنة الإعتراض :
‌أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الإعتراضات المقدمة من اعضاء الصندوق تتكون من خمسة اعضاء من غير اعضاء اللجنة وتكون مدتها ثلاث سنوات ويتم انتخابها مع انتخاب اللجنة.
‌ب- تنتخب لجنة الإعتراض من بين اعضائها رئيسا ونائباً للرئيس.
‌ج- تجتمع لجنة الإعتراض بدعوة من رئيسها أو ثلاثة من اعضائها للنظر في الإعتراضات المقدمة لها .
‌د- يكون النصاب القانوني للجنة الإعتراض بحضور اربعة من اعضائها بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور.
‌أ- للعضو الإعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة في حالة عدم الموافقة على الإعتراض تحويله الى لجنة الإعتراض في مدة اقصاها شهر.
‌ب- في حال ارتأت اللجنة عدم الأخذ برأي لجنة الإعتراض تجتمع اللجنتان بنصابهما القانوني بحضور رئيسي اللجنتين ويتم مناقشة اوجه الإعتراض واتخاذ القرار بأغلبية الحضور .
المادة (15) موارد الصندوق :
‌أ- رسوم الإنتساب وايداعات المشتركين والأعضاء
‌ب- عوائد استثمار اموال الصندوق
‌ج- اية مبالغ أخرى تساهم فيها النقابة لدعم الصندوق
‌د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس ضمن احكام القانون
‌ه- اية موارد أخرى تحددها اللجنة.
المادة (16) أحكام عامة :
1- للمجلس حل لجنة الإدارة اذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة لها بموجب هذه التعليمات وتعيين لجنة بديلة مؤقتة تدير شؤون الصندوق لحين انتخاب لجنة جديدة مكملة لدورة اللجنة السابقة وذلك خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل .
2- للمجلس اعادة النظر في التعليمات كلما اقتضت الحاجة ذلك كما يعتبر المجلس المرجعية العليا للصندوق وله الحق في مراقبة اداء لجنة الإدارة والبت في اية حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات .
3- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيسي للنقابة او المكان الذي يراه المجلس مناسبا.
4- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس .
5- لا يتم الصرف الا بقرار من اللجنة ويكون الصرف للمبالغ المستحقة للأعضاء او المشاريع الإستثمارية بواسطة شيكات من الحساب الخاص بالصندوق.
6- تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.
7- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة كما تخضع للتعليمات المالية والمحاسبية لدى النقابة.
8- تتولى الدائرة المالية في النقابة مسك وتنظيم حسابات الصندوق واستثماراته.
9- تحدد لجنة الإدارة اوجه استثمار اموال الصندوق بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية .
10-يحل الصندوق بقرار من الأغلبية المطلقة للهيئة العامة في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية .
11-في حال حل الصندوق توزع موجوداته على الأعضاء بصورة نسبية وحسب مجموع المبالغ التي دفعها كل عضو .
تطوير وتصميم الموقع: الجمعية العلمية الملكية جميع الحقوق محفوظة © نقابة المهندسين الأردنيين 2001 - 2008 عدد الزوار حاليا : الزيارة رقم :